للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد أو الدابة قبل البُّرء، فيذهب مال الجاني [وعمله] (١) وعناؤه باطلًا.

[والمخدم له] (٢) لابد له إن مات بسبب الجرح أو برئ على شين، ولا فرق على هذا الوجه بين أن يكون الفساد يسيرًا أو كثيرًا، وإليه ذهب أبو الحسن اللخمي، وهو صحيح.

وأما الوجه الثاني: إذا ذهب منه الغرض المقصود مثل أن يكون الفساد في الثوب يؤثر حتى يكون لباسه بعد الرفو [تشويهًا] (٣) ومثلةً بين الخلق، أو كان عبدًا، أو دابة، فذهب بالجناية عليه الغرض المقصود منه.

فلا يخلو من أن يكون الفساد كثيرًا أو يسيرًا [فإن كان يسيرًا] (٤) كقطع يد العبد أو رجليه أو فقء عينه، أو كان دابة أو فرسًا ففقأ [عينها] (٥)، وقطع يدها، أو كانت بقرة، أو ناقة، أو شاة ففعل بها ذلك.

أما الثوب، وسائر الحيوان الصامت، فإن "مالك" اختلف فيها قوله، فمرة قال: إن المتعدي [يضمن] (٦) ما نقصه، ولم يفسر قليلة كانت جنايته أو كثيرة.

وليس لرب المال المجني عليه أن يضمنه قيمة شيئه، وهذا قوله الأول.

ومرة قال: إن الخيار في ذلك لرب الشيء إن شاء أخذه معيبًا، وإن شاء ضمنه قيمته يوم التعدي.

وهو الذي اختاره ابن القاسم من قول مالك، فعلى القول بأنه بالخيار.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: والمجني.
(٣) في أ: تشبيهًا.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: عينيها.
(٦) في ب: يغرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>