للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لازمة للأب على كل حال؛ لأن قيمته على تلك الصفة عوضًا عن الأعضاء الباقية، وإنما يعتبر الأقل، والأكثر فيما بين قيمته سليمًا يوم الجناية، وقيمته يومئذ أقطع، وفيما أخذ من ديته: فأيهما أقل فيؤديه مع قيمته مع الاستحقاق أقطع، فافهم هذا ترشد إن شاء الله.

واختلف في الولد هل يقوم بماله أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يقوم بغير ماله، وهو قول ابن القاسم في "العتبية"، وابن كنانة في "المجموعة".

والثاني: أنه يقوم بماله، وهو قول المخزومي.

والصحيح ما قاله ابن القاسم؛ لأنه أسعد بظاهر المدونة، وهو أسلم من الاضطراب؛ وذلك أنه قال في الكتاب: فإن ما فضل من دية يده تكون للأب، وقال أيضًا: فإذا كان الأب معسرًا، والابن موسرًا: فإن القيمة تؤخذ من مال الابن، فلو كان يقوم بماله، فأيّ فضل يبقى من الدية، وأي مال يكون للولد، فتؤدى منه القيمة؛ لأن القيمة لابد أن تكون أكثر من المال؛ لأن ماله من بعض صفاته. [فهذه] (١) غائلة غفل عنها من قال: [إنه] (٢) بماله [والحمد لله وحده] (٣).


(١) في ب: فيده.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>