للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الاستحقاق بقرب الصلح: فله الرجوع في عين شيئه إن كان قائمًا، أو قيمته إن فات، وهذا القول في "المجموعة".

فإن استحق العبد كيف يرجع المدعي؟ وفيما يرجع؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يرجع إلى الدعوى؛ لأن الصلح قد انتقض، وهو قول ابن القاسم، وهو مذهب المدونة في غير ما موضع؛ لأن هذا حكمه حكم البيع أيضًا؛ لكون المدعى إنما دفع عما ادعى عليه فيه.

والمذهب على أن من باع عرضًا بعرض ثم استحق العرض الذي أخذ: فإنه يرجع في عرضه إن كان [قائمًا أو قيمته إن كان فائتًا] (١).

والثاني: أنه يرجع بقيمة العبد المستحق من يده، وهو قول سحنون، وهذا القول قائم من المدونة أيضًا من مسألة النكاح والصلح عن دم عمد، وهو الصواب؛ لأن الرجوع إلى الخصومة رجوع إلى الغرر، والرجوع بقيمة ما استحق أولًا.

والقول الأول يؤخذ من المدونة أيضًا من "كتاب الشفعة" فيمن ادعى سدس دار بيد رجل، فأنكر، فصالحك منه على شقص آخر دفعه لك من دار له أخرى؛ حيث قال ابن القاسم فالشفعة في الشقص الذي لا دعوى فيه بقيمة المدعى فيه؛ لأن قابضه مقر أنه اشتراه، ودفع في ثمنه السدس المدعى فيه، وهذا دليل على أنه يرجع إلى الخصومة عند استحقاق العبد؛ لأن العوض الذي قبضه قد استحق، فكان الحكم أن يرجع إلى رأس أمره.

وقول ابن القاسم إذا استحقت الدار أنه يرجع في عين العبد مع قيامه أحسن؛ لأن المستحق من يده يقول المدعي إن كنت محقًا فهو شراء مني


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>