للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستغلال والاستخدام في العبد والركوب [في الدابة] (١) والسكنى في الدار، والإزراع في الأرض.

وأما التهاين على الاغتلال: فلا يجوز في المدة الكثيرة باتفاق، واختلف في المدة اليسيرة كاليوم ونحوه على قولين:

أحدهما: جواز ذلك في اليوم الواحد، وهو قول مالك في "كتاب محمَّد".

والثاني: أنه لا يجوز [ذلك] (٢) في العبد والدابة، وإن كان ذلك يومًا واحدًا، وهو قول محمَّد في كتابه أيضًا.

وأما التهاين في الاستخدام: فاتفقوا على أن ذلك لا يجوز في المدة الكثيرة، واتفقوا على جوازها في الأيام اليسيرة، إلا أنهم اختلفوا في حدها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجوز في مثل الخمسة أيام فأقل لا أكثر.

والثاني: أنه يجوز في الشهر، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المجموعة".

والثالث: أنه يجوز في أكثر من الشهر، وهو قول ابن القاسم.

وأما التهاين في الدُّور والأرضين: فيجوز فيها الشؤون المعلومة، والأجل البعيد ككرائها، قاله ابن القاسم في "المجموعة"، ووجه ذلك: أنها مأمونة، إلا أن التهاين إذا كان في أرض الزراعة، فلا يجوز إلا أن تكون مأمونة مما يجوز فيه النقد.

وأما التهاين في الأعيان بأن يستخدم هذا عبدًا، وهذا عبدًا، أو يسكن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>