للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة] في المودع إذا أنزى على النوق المودعة أو بقرًا فماتت أو كانت جارية، فوطئها فماتت أو زوجها

فأما البقرات والنوق وما كان في معناها، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون موتها من تحت الفحل.

وإما أن يكون من الولادة.

فإن ماتت تحت الفحل، فالمذهب في ضمانه على قولين قائمين من المُدونة:

[أحدهما] (١): أنه ضامن لأنه مُتعدٍ، وهو قول مالك في المُدونة.

والثاني: أنه لا ضمان عليه في ذلك، وهو قول أشهب في "مدونته"، قال: ولو سألني في البهائم قبل أن ينزيها هل ينزيها؟ لرأيتُ ألا يدعها [من الإنزاء] (٢)؛ لأن ذلك مصلحة، وهو مثل قول الغير في "المدونة" في الراعي.

فإن ماتت من الولادة، هل يضمن أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" أيضًا:

أحدهما: أنه ضامن لقيمة الحيوانات، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو نصُ قول أشهب في "كتابه"،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>