للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة في نفى الضرر فيما يُحدثُهُ الرجلُ في ملكه، مما يضرُّ بجارهِ، مِن بناء أو حفر أو كُوَّة أو غير ذلك

فإذا حفر بئرًا في دارهِ، وهي بعيدة عن بئرِ جارهِ، فلا يخلو من أن يعلم أن أحدَ الأرضينِ أُحْييت قبل الأخرى أو جهل.

فإن عُلم أن أحد الأرضين أُحييت قبل الأخرى، فيُنظر إلى الأُولى [منهما] (١) فإن كانت الأُولى [هي التي حفر فيها] (٢) أولًا، مُنعَ الثاني من إحداث بئر في أرضِهِ، فإن حفرها فيها رُدمت عليه.

فإن كانت الأولى في الإحياء هي التي أُحفر فيها أخرى، هل يُمنع إذا أضرَّ ببئر جارهِ أم لا؟ فإنهُ يتخرج على قولين قائمين من المُدونة:

أحدهما: أنهُ لا يُمنع؛ لأن النظر [إلى] (٣) مَنْ سبق [إلى] (٤) الإحياء، لا إلى مَنْ سبق إلى الحفر، وهو قولهُ في "المدونة" حيث قال: " [فإن] (٥) كان إحياؤهُ قبل ذلك".

والثاني: أنه يُمنع، وأنَّ الاعتبار بالسبق [إلى الحفر] (٦) لا بالإحياء.

وسبب الخلاف: مَنْ مَلَكَ ظاهر الأرض، هل يملك باطنها [أم لا] (٧)؟.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: من.
(٥) في أ: و.
(٦) في أ: بالحفر.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>