للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخر إلى السجود؟ قولان قائمان من "المدونة" (١):

وسبب الخلاف: وضع اليدين على الركبتين، هل هو عقد الركعة أو الرفع منها؟

وأما إن ذكرها [ق/ ٢٩جـ]، بعد الرفع فلا خلاف أنه يتمادى على تلك الركعة، فإذا دخل في الركعة [الثانية] (٢) أعاد قراءتها و [سجد] (٣).

واختلف المتأخرون هل يقدم قراءة أم القرآن، ثم يقرأ بعدها الآية التي فيها السجدة أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه [يقرأ] (٤) أم القرآن، ثم يقرأ السجدة فيسجد، فإذا رفع رأسه [ق/ ٣٨ أ] منها قرأ السورة.

وهو قول [الشيخ] (٥) أبي محمَّد بن أبي زيد.

والثاني: أنه يبدأ بقراءة الآية التي فيها السجدة فيسجد، ثم يقوم بقراءة الآية التي فيها السجدة فيسجد، ثم يقوم فيبتدئ قراءة أم القرآن، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن.

فوجه القول الأول: أنه لا ينبغي أن يقدم على قراءة أم القرآن شيئًا؛ لأن ذلك [مخالف لمشروعية] (٦) القراءة في الصلاة.

ووجه القول الثاني: أنه إنما يكره أن يقدم على أم القرآن ما ليس بقرآن


(١) انظر: المدونة (١/ ١١٠).
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: يسجد.
(٤) في ب: يقدم قراءة.
(٥) زيادة من ب.
(٦) في ب: مخالفة شريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>