للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما أن [يكون] (١) يقرأ لنفسه، أو يقرأ لغيره.

فإن كان يقرأ لنفسه: فالحكم كما قدمناه.

وإن كان يقرأ لغيره: فلا يخلو من [وجهين إما] (٢) أن يكون قصد بقراءته الأجر والثواب، [أو يكون قصد بها] (٣) الرياء والسمعة.

فإن قصد بها الرياء والسمعة مثل الذي يقعد في المساجد يوم الخميس فيقرأ، ويقصد إلى الحافل والجوامع، فيتعمد آية من القرآن يختارها موافقة لما يريد من الألحان، والتطريب، ويردد [قراءتها بحسن] (٤) الصدى والترنم.

فلا خلاف في المذهب أن ذلك مكروه، وأمر مالك [رضي الله عنه] (٥) أن [يقام] (٦) من هذه صفته [وعادته] (٧) ويترك ولا يجلس إليه أحد؛ لأن ذلك بدعة مذمومة.

فإن قصد بجلوسه الأجر والثواب؛ مثل من يجلس لقراءة القرآن فيجلس إليه الناس، فهذا [الذي يجلس إليه] (٨) لا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يجلس قصدًا للتعليم.

والثاني: أن يجلس إليه على معنى الاستماع للأجر [والثواب] (٩).


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: إما أن يقصد.
(٤) في أ: قراءته بحق.
(٥) زيادة من ب.
(٦) في جـ: يقوم.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من ب.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>