للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل الدماء بحكمها المخصوص بها لمساواة الشارع فيه بين الذكر والأنثى، والعمد والخطأ تيممًا لقطع الشغب وحسمًا لمادة النزاع كتسميتهم مسألة الأكدرية بالغراء لاشتهارها في مسائل الفرائض بانفرادها بالغول في مسائل الجد مع الإخوة كاشتهار الفرس الغراء في الخيل الدهم البهم، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث أن ذلك علامة يعرف بها أمته يوم القيامة من بين سائر الأمم.

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو خروج الجنين إذا ضربت أمه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يخرج من أمه وهي حية.

والثاني: أن يخرج منها بعد أن ماتت.

والثالث: أن يخرج أوله وهي حية ثم خرج آخره بعد أن ماتت.

فأما الوجه الأول: إذا خرج وأمه حية ثم ماتت بعد خروجه أو عاشت، فإن ماتت فلا يخلو الجنين من وجهين:

أحدهما: أن يستهل صارخًا بعد خروجه من أمه أو لا يستهل.

فإن استهل صارخًا أو طال مكثه مما يقوم مقام الصراخ في دلالة الحياة فلا خلاف في المذهب.

ومعنى الاستهلال رفع الصوت بالصراخ أو بالبكاء والضرب على أوجه:

أحدها: أن يكون الضرب فيه وفي أمه عمدًا.

والثاني: أن يكون فيهما خطأ.

والثالث: أن يكون في الأم عمدًا، وفي الجنين خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>