للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يؤخذ بقول الآخر فيما إذا انتقل من عمرو إلى زيد، أو رمى نفرًا ثم برأ بعضهم، وأقام على لطخ الباقين , وهو قول ابن الماجشون في "العتبية".

وكذلك من شك فقال: كنت سكرانًا أو في ظلمة الليل ثم [قمأ] (١) بعد ذلك بيوم أو يومين على قولين:

أحدهما: إنه لا يقبل قوله، ولا يقسم علي قوله، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

والثاني: أنه يقبل منه، وهو قول عبد الملك في الكتاب المذكور.

فإذا ثبت أن القسامة تجب بقول الميت: دمي عند فلان أو بلوث من بينة، فلا يخلو من أن يكون المدعى عليه رجل واحد أو جماعة.

فإن ادعى به على رجل واحد، فإنهم يقسمون عليه، ويقتلونه في العمد قولًا واحدًا.

فإن ادعوا به على جماعة، فلا يخلو من أن يكون القتل عمدًا أو خطأ.

فإن كان خطأ، فإنهم يحلفون على جميعهم قولًا واحدًا، وتكون الدية على عواقلهم.

فإن كان القتل عمدًا، فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم يختارون واحدًا، فيقسمون عليه ويقتلونه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها، وهو المشهور من المذهب.

والثاني: أنهم يقسمون على جماعة، ويقتلون واحدًا بعينه، وهو قول أشهب، وهو أضعف الأقوال.


(١) في أ: سما.

<<  <  ج: ص:  >  >>