للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الزيادة فيها على طريق العَمْد: فإن كانت من الأفعال التي هي من جنس أفعال الصلاة، أو في الأقوال التي ليست من جنس أقوال الصلاة، مثل أن يزيد في صلاته ركعة أو سجدة عامدًا، أو تكلم عامدًا بغير إصلاح صلاته: فصلاته باطلة بالاتفاق من غير اعتبار بالقلة أو بالكثرة.

ولو كانت في الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة؛ مثل أن يناول بيده شيئًا، أو دفعه عمدًا: فصلاته باطلة في الكثير دون القليل.

وإن كانت في الأقوال التي هي من جنس أقوال الصلاة؛ مثل أن يكبر أو يهلل أو يُسَبِّح في غير محله، فقيل: إن صلاته باطلة، وقيل: إنها جائزة.

وأما السهو في النقصان: فلا يخلو من أن يكون في الأقوال أو في الأفعال.

فإن كان في الأفعال، مثل نسيان الجلسة الأولى: فإنه يسجد [لها] (١) قبل السلام، وتجزئه صلاته.

فإن كل في الأقوال؛ كقراءة السورة التي مع أم القرآن، أو ثلاث تكبيرات فأكثر: فإنه يسجد [ق/ ٤٧ أ] قبل السلام [أيضًا] (٢).

واختلف إذا نسى تكبيرة واحدة، أو سمع الله لمن حمده [مرة واحدة] (٣) أو التشهد، هل يسجد أم لا؟

[فالمذهب (٤) على قولين منصوصين في "المدونة" (٥):


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>