للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن شروط صحة الصلاة، وفرق مالك بين سجود السهو للأقوال وسجود السهو للأفعال، وبين الزيادة والنقصان من الأفعال والأقوال.

أما سجود السهو الذي بعد السلام: فإنه أصل بلا خلاف في [مذهب] (١) مالك [رحمه الله] (٢) أنه مندوب إليه.

[وأما سجود السهو] (٣) الذي قبل السلام فاختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها سنة واجبة، وأنه إن ترك السجود لهما حتى تطاول: أعاد الصلاة سواء كانت عن فعل أو عن قول، وهو ظاهر قول مالك فى المدونة [وهو نص قول ابن القاسم في كتاب ابن الجلاب ولا خلاف] (٤) فيمن سهى عن ركعة أو سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام [فطال] (٥) ذلك فليعد الصلاة.

فساوى بين من نسى سجدتي السهو أو ركعة، ولم يفصل من أي شيء كان سجوده.

والثاني: أنهما غير واجبتين ولا إعادة عليه في تركهما -كانتا من قول أو من فعل- وهو قول ابن عبد الحكم.

والثالث [ق/ ٣٨ جـ]: التفصيل بين أن يترك الجلوس على ركعتين أو ترك قراءة أم القرآن من ركعة واحدة: فتبطل صلاته.

وإن كانتا من غير هاتين: فلا تبطل صلاته، وهو قول مالك في كتاب


(١) في أ: قول.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: وأما السجود.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: فتطاول.

<<  <  ج: ص:  >  >>