للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قال بالأربعة ولا يستحسنه، وإن جاز له فعله إذا وقع، [وهكذا ينبني] (١) الاحتجاج به، والله أعلم.

وأما من جعله اختلاف أحوال فيقول: إن القائم إلى خامسة لم ينقص غير السلام، وقد أتى به [بعد] (٢) ذلك، وقد جلس على الاثنتين، وليس معه إلا الزيادة المحضة؛ فلذلك [قال:] (٣) يسجد بعد السلام والمصلي أربعًا، لم يجلس على ركعتين فمعه نقص، وإلى هذا [ذهب] (٤) إسماعيل القاضي، وأبو الحسن القابس، وابن الكاتب، وابن أبي زمنين.

وأما من حمله على الأوهام والأغاليط قال: معنى قوله: يسلم ثم يسجد: وهم وغلط، صوابه: ويسجد ثم يسلم، وهو تأويل أبي محمد اللواتي.

وهذا كله على الرواية المشهورة أنه يسلم ثم يسجد.

وأما الرواية الأخرى: أنه يسجد لسهوه، ولم يفسر، فلا تفريع عليها، وإنما تحمل على الرواية المفسرة، والله أعلم [والحمد لله وحده] (٥).


(١) في جـ: وهذا ينبغي.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) فى جـ: نحا.
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>