للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنفي على أن التحريم واجب: وجب أن يكون التحليل كذلك.

وأما الموضع الثاني في تعيين لفظه، هل يعرف أو ينكر، فعن مالك فيه روايتان:

إحداهما: أنه يعرف ولا ينكر، وأنه إن نكر فصلاته باطلة.

وهو ظاهر قوله في "المدونة": ولا يجزئ من السلام إلا "السلام عليكم"، ولا من الإحرام إلا "الله أكبر". والأخرى: أنه يجوز أن يُنَكَّر ويُنَوَّن، ويقول: سَلَام [عليكم] (١) وهو سلام أهل الجنة، قال الله تعالى: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} (٢).

[واتفق أهل المذهب] (٣) أنه لا يجوز أن يقول في الأولى عليكم السلام.

وسبب الخلاف: مفهوم قوله عليه السلام: "وتحليلها التسليم" (٤) هل الألف واللام لبيان الجنس أو للمعرفة؟

فإذا كان بيانًا للجنس: فيجوز نكرة ومعرفة؛ لأن مقصود الشارع ألا يخرج من الصلاة بغير جنس من السلام.

وأما من رأى أن الألف واللام للمعرفة، قال: لأن السلام من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن ينكر، وهو المشهور، وهو قول مالك في "السليمانية".


(١) سقط من أ.
(٢) سورة ق الآية (٣٤).
(٣) في أ: إلا.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>