للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك في "المدونة" في الذي فاته بعض صلاة الإمام، وقد لزمه سجود السهو بعد السلام: أنه يسجد إذا فرغ من القضاء.

ومن رأى أنه خارج عن حكم الإمام قال: إنه لا يرد عليهم، وهو ظاهر قوله في "المدونة" في الذي يقضي بعد سلام الإمام: أنه ينحاز إلى ما قرب من السواري أمامه أو خلفه يستتر بها؛ وهذا بناء [على] (١) أنه [خارج عن] (٢) حكم الإمام؛ إذ لو كان باقيًا في حكمه لما احتاج إلى السترة؛ إذ الإمام سترة لمن خلفه، وسترته سترة لمن خلفه على اختلاف الأقوال في ذلك.

واختلف في المصلي إذا سَلَّمَ في آخر صلاته ولا نِيَّة له: على قولين: وسبب الخلاف: هل يفتقر إلى تجديد النية لكل ركن من أركان الصلاة أم النية الأولى [منسحبة] (٣) [عليها] (٤) إلى [آخرها] (٥).

واختلف في [المأموم] (٦) إذا سلم عن يساره، ولم يسلم عن يمينه، هل تبطل صلاته أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أن صلاته باطلة، وهو قول [القرطبي] (٧) من متأخري المذهب.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: خرج من.
(٣) في جـ: مستصحبة.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب، جـ: آخر صلاته.
(٦) في أ: الإمام.
(٧) في ب: ابن القرطبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>