للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يموت ذعرًا حين قُرِّبَ للقتل.

فإن مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم في الزنا، فهل يصلى عليه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الإمام لا يصَلِّي عليه، وهو مشهور المذهب، وهو مذهب "المدونة" (١).

والثاني: أنه يصلي عليه الإمام، ولا تترك الصلاة عليه، وهو قول [ابن نافع] (٢) وابن عبد الحكم، وأبي الحسن اللخمي، غير أن هؤلاء اختلفوا في العِلَّة التي لأجلها [لا] (٣) يصلي [عليه] (٤) الإمام [فاللخمي يقول: العلة في ترك الصلاة هي] (٥) الردع، والزجر، وذلك حاصل بقيام الحد [عليه] (٦).

وابن عبد الحكم يقول: بل [العلة] (٧) الشهادة، والصلاة ثابتة [بالأصالة] (٨).

وسبب الخلاف: اختلافهم في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ماعز والغامدية، هل يصح أنه صلى عليهما أم لا؟

فمن صح عنده أنه صلى عليهما - صلى الله عليه وسلم - قال: يجوز للإمام أن يصلى


(١) انظر: المدونة (١/ ١٨٢).
(٢) في ب: أصبغ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عليهم.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>