للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة وهى [فى مانع] (١) الفضيلة

وقد قدمنا أن الصلاة تمنع على الميت لأحد وجهين:

إما لنقيصة الميت، أو لفضيلته.

وقد تقدم الكلام على مانع النقيصة، والكلام هاهنا على مانع الفضيلة:

وذلك في الشهداء الذين قتلهم العدو، فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقتلوا في [المُعْتَرك] (٢).

والثاني: أن يموتوا بعد ذلك.

والثالث: أن [يقتلوا] (٣) بأرض الإِسلام.

فالجواب عن القسم الأول: [ق/ ٥٧ أ] إذا مات الشَّهيد في المعْتَرك [بفور القتل] (٤) فلا خلاف في مذهب مالك (٥)، أنه لا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصَلَّى عليه، و [لكن] (٦) يُدْفَنُ بثيابه، وبه قال الشافعي (٧)،


(١) في جـ: موانع.
(٢) في ب: المعركة.
(٣) في ب: يقتلهم العدو.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٦٥).
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: الأم (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>