للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك اليوم زائدًا على العشرة، فيصوم أحد عشر يومًا.

وما قاله ظاهر لولا قوله في "الكتاب" (١): "عليه صيام عشرة أيام يدخل ذلك اليوم فيها".

ولو اقتصر على هذا لكان يغنيه عن قوله: آخرًا [أو أولًا] (٢) غير أنه موافق للرواية بالحاء.

وأما رواية الخاء: فقال بعضهم هي مضادة للصواب، فلو قال أولها قضاء ذلك اليوم لكان صوابًا؛ لأن أول اليوم هو الذي فَسَد، وهو الذي يستأنف بالصيام مكان اليوم في الصوم الصحيح هو قضاء عن اليوم الذي ابتدأ فيه الصيام ثم أفطر فيه.

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن رواية الخاء أظهر من وجه آخر؛ وذلك أن الصيام المنذور غير المعين يتعين بالشروع فيه، فإذا شرع فيه صار بمنزلة ما لو عينه [أول نذره] (٣)، ولا شك ولا إشكال أن المعين إذا أفطر فيه أول يومه، فإنه يقضيه آخرًا.

ويصله بصيامه، فكذلك هذا لما أن شرع فيه، فقد تعين عليه أن يتابعه بنذره، ويتعين عليه الزمان بالشروع؛ فإذا أفطر اليوم الأول فإنه يقضيه بعد [صيام] (٤) التسعة الأيام الباقية ويصله بها، فإن لم يصله استأنف [ق/ ٤٨ جـ] وهذا ظاهر لمن تأوله.

وأما الوجه الثاني: وهو أن يكون متتابعًا معينًا، إما بِتَعْيين الزَّمَان كرمضان، وإما بتعيين المكَّلف كالمنذور: فإنه يتمادى على صيامه، ويكون


(١) انظر: المدونة (١/ ١٩١).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: فأنذره.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>