للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول أيام المنذور أو كان بعد الشروع فيه أو قبله لا وجه له في النظر والقول بالتفرقة بين المرض والحيض] (١) وجهه: ما قدمناه من أن المرض جاءه بغير اختيار ولا عِلْمَ له به، هل يحل به أم لا؟

والحيض عادة معتادة غالبًا، فكأنها دخلت على [القضاء] (٢).

وقال أبو تمام المالكي البغدادي: معنى قوله في "المدونة": "تقضي الحائض": يعني: ما بقى عليها من الشهر بعد طهرها, لا أنها تقضي أيام حيضتها؛ لأن المرأة لا تحيض الشهر كله [وقد يمرض المريض الشهر كله] (٣).

وهذا عندي فرق بين المسألتين في الكتاب، وقوله: تقضي [يعني] (٤) ما بقى في الشهر كما ذكرنا؛ لأن القضاء يعبر به عن الأداء؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (٥) , {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (٦).

فعلى هذا التأويل ترجع المسألة إلى ثلاثة أقوال.

واختلف أيضًا إذا أكل فيه ناسيًا، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه القضاء بشرط الاتصال، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: الفطر.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سورة الجمعة الآية (١٠).
(٦) سورة البقرة الآية (٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>