للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان على جزئين متماثلين: زكى كل مال على سنته، فإن كان أحدهما أكثر من الآخر: فعلى قولين:

أحدهما: أن الأقل تبع للأكثر؛ يزكي على حوله وسنته، كان الأكثر هو المدار، أو غيره.

والثاني: التفصيل بين كون المدار هو الأكثر: فيزكي معه الأقل زكاة واحدة.

وإن كان المدار هو الأقل، وغير المدار هو الأكثر زكى كل مال على سنته.

قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: والقياس عندي أن يزكي كل مال على حوله، ولا يكون الأقل تبعًا للأكثر إلا أن يشق عليه ضبط ذلك، ويصعب عليه حفظه، فيجعل الأقل تبعًا للأكثر حينئذ.

وهذا الخلاف الذي حكيناه يتخرج على اختلاف قول مالك في الحائط فيما إذا سقى في بعض السنة بالنضح، وبعضها بالبَعْل (١)، هل يكون الأقل تبعًا للأكثر أم لا؟

وأما الوجه الثاني في التاجر غير المدير: إذا كان التاجر [غير المدير] (٢) يشتري نوعًا من التجارة يرتصد به الأسواق مثل الحنطة يشتريها في زمان الحصاد، فإذا قامت أسواقها باعها مرة واحدة: فهذا لا زكاة عليه، ولا تقويم حتى يبيع، فإذا باع زكى الثمن على حول الأصل، ولا يستأنف الحول.


(١) البَعْل: العذي، وهو ما سقته السماء.
قال الأصمعي: العذي ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء. مختار الصحاح (٢٤).
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>