للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يجعل دينه في قيمة رقبته.

وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يجعل ذلك في خدمته على غررها؛ لأنها التي يملكها الآن.

وهو ظاهر قول أشهب في [العتق] (١) إلى أجل (٢).

والثالث: أنه لا يجعله في رقبته، ولا في خدمته، وهو قول سحنون.

وينبني الخلاف: على الخلاف في المدبر، هل يجوز بيعه في حياة سيده أم لا؟

فمن اعتبر قول من قال بجواز بيعه: جعل الدين في رقبته.

ومن لم يعتبره: قال: لا يجعل في الرقبة، ولا في الخدمة، وهو أقوى الأقوال.

ومن قال: يجعل في الذمة قياسًا على المعتق إلى أجل: فأضعفها.

واختلف أيضًا في المكاتب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يحسب قيمة الكتابة في الدين الذي عليه، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يجعله في قيمة المكاتب بقدر ما عليه، وهو قول أشهب.

والثالث: أنه يجعله في قيمته على أنه عبد، وهو قول أصبغ.


(١) في ب: المعتوق.
(٢) انظر: النوادر (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>