للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأول] (١) نصابًا، والثاني دون النصاب: فالمذهب على أن كل واحد يزكي [على حوله] (٢)، ولا يضم أحد المالين إلى الآخر.

فإن كان الثاني نصابًا، والأول دون النصاب؛ مثل أن يفيد عشرة، فأقامت عنده ستة أشهر، ثم أفاد عشرين، هل يضم الأولى إلى الأخرى أم لا؟

[فالمذهب] (٣) على ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنه] (٤) يضم الفائدة الأولى إلى الآخرة.

وهو مذهب ابن القاسم في "المدونة"، وهو المشهور.

والثاني: أنه يزكي كل فائدة على حولها، وهو قول أشهب.

والثالث: أنه يزكي العشرين ثم يضمها إلى العشرة الأولى [وتزكى] (٥) فيما بعد ذلك على حولها.

وهو قول محمَّد بن مسلمة.

ووجه قول ابن القاسم: لو زكيت العشرة الأولى على حولها لأدى ذلك إلى وجوب الزكاة فيما دون النصاب إذا لم يجمعهما مع المال الثاني حول، والحمد لله وحده.


(١) في الأصل: الأولى.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في الأصل: وركبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>