للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أخبر الشارع [ق/ ٢ جـ]، بنجاستهم ذاتًا وصفة، وهذا هو مشهور المذهب، وهو نص "المدونة" (١).

قال مالك: "ولا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يده فيه" (٢)، فعمَّ ولم يفصل.

وروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية" التفصيل بين سؤره وفضله، قال: "لا بأس بالوضوء بسؤره، وأما بفضله فلا".

وسحنون رضي الله عنه صَّل بين من أُمن شربه الخمر، فإنه يتوضأ بسؤره اختيارًا واضطرارًا، [ومن] (٣) لم يُؤْمَن منه فلا.

ويتحصل في المذهب على هذا ثلاثة أقوال في السؤر، وقول واحد في الفضل:

أحدها: أنه نجس إطلاقًا، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنه طاهر إطلاقًا، ونص عليه اللخمي، وهو قول مالك فيما روى عنه ابن القاسم في "العتبية" (٤).

والثالث: قول سحنون في "النوادر" (٥).

وسبب الخلاف: إضافة الماء بشيء نجس, ولم يغيره هل يؤثر في ترك استعماله، ويطلق عليه اسم النجس أم لا؟، وقد يتناول الجميع فيرجع


(١) المدونة (١/ ١٤).
(٢) انظر: السابق.
(٣) في ب: وإن.
(٤) البيان والتحصيل (١/ ٣٣).
(٥) حيث قال: "إذا أمنت أن يشرب النصراني خمرًا أو يأكل خنزيرًا فلا بأس بفضل سؤره في ضرورة أو غير ضرورة". النوادر (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>