للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن نافع، وأصبغ؛ على ما حكاه عنهم ابن حبيب في "واضحته".

وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله عليه السلام: "موالى القوم منهم" (١).

فمن حمله على ظاهره قال: إن الصدقات لا تحل للموالي.

ومن حمل ذلك على البر والإكرام والحرمة قال: تحل لهم؛ كقوله عليه السلام [: "أنت ومالك لأبيك"، يريد به] (٢) في البِّر والإكرام والطاعة، لا في القضاء واللزوم.

فإذا ثبت ذلك، فالقدر الذي يعطي للفقير من الزكاة يختلف باختلاف أحواله وصفاته؛ فإن كان فقيرًا متعففًا عن السؤال، مشتهرًا بحال ذوي العيال والأهل: فإنه يؤثره على غيره من غير إشكال.

واختلف هل يعطي له [من الزكاة نصابًا أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يعطى نصابًا.

والثاني: أنه يعطى على قدر حاله] (٣). وإن كان أكثر من النصاب [وهو أبين] (٤).

وهذا الخلاف مبني على الخلاف فيمن له نصاب من المال، ووجبت عليه [فيه] (٥) الزكاة، هل يعطى من الزكاة أم لا؟


(١) أخرجه أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي (٢٦١٢)، وأحمد (٢٦٦٤١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (١٦١٣)، والدارقطني في العلل (٧/ ١٢) من حديث أبي رافع.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>