للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أبي الحسن بن القصار.

والثالث: التفصيل بين الضأن والمعز؛ فيؤخذ الجذع [من الضأن] (١) [والثنية] (٢) من المعز، ولا يكون إلا أنثى، ولا يأخذ الذكر؛ لأنه تيس، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "خذ الجذع والثنية" وذلك عدل بين شرار الغنم وخيارها، وهل ذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه أو ذلك مما مضى عليه العمل في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

وأيّ [ذلك] (٣) كان فإن التساوي بين المعز والضأن أولى؛ لقول عمر رضي الله عنه.

والثنية هي التي أسقطت ثنيتها، وهي ابنة سنتين.

واختلف في سن الجذعة من الغنم على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها بنت سنة، وهو قول علي بن زياد في المجموعة.

والثاني: أنها بنت عشرة أشهر، وهو قول ابن وهب.

والثالث: أنها بنت ستة أشهر، وهي رواية سحنون عن علي بن زياد أيضًا.

والجذعة من الإبل ما أوفى أربع سنين، ودخل في الخامس، ومن البقر سنتين.

وقال ابن نافع: الجذع من البقر ما أوفى سنتين، ودخل في الثالثة مثل


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: والثنى.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>