للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة عشر

فيمن باع زرعه بعد أن أَفْرَكَ (١) ويبس (٢):

ولا يخلو البائع من أن يشترط [زكاته على المشتري] (٣) أو لا يشترطها.

فإن اشترطها فلا يخلو بيعه من أن يكون بعد الخرص أو قبله [وقد] (٤) علم أن فيه [ما تجب فيه] (٥) الزكاة بأمر لا شك فيه، أو شك، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟

فإن باعه قبل الخرص أو بعده وعلم أن فيه [ما تجب فيه] (٦) الزكاة: فالبيع جائز، ويخرج المشتري الزكاة للمساكين.

فإن اجتيحت الثمرة قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ ولم يتراخ عن الإخراج: لم يضمن المشتري زكاته.

وإن أصيب البعض وبقى ما لا زكاة فيه: فلا يخلو البائع من أن يشترط ذلك الجزء لنفسه، أو للمساكين.

فإن اشترط ذلك لنفسه: كان للبائع جزء الزكاة؛ لأنه رجل باع زرعه واستثنى منه ذلك الجزء [لنفسه] (٧) فإن اشترط ذلك للمساكين: فلا شيء عليه. فإن شك هل فيه نصاب [أم لا] (٨)؟


(١) أفرك السنبل أي: صار فريكًا وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. "مختصار الصحاح" (ص/ ٢١٠).
(٢) المدونة (٢/ ٣٤٨).
(٣) في جـ: تقديم وتأخير.
(٤) سقط من جـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>