للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[شرائع من قبلنا]

(والصحيح) عندنا خلافاً للبعض (أن شرائع من قبلنا تلزمنا) لقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ...} الآية، والإرث يصير ملكاً للوارث مخصوصاً به، لكن لَمَّا لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف قلنا: إنما تلزم (إذا قصَّ الله ورسوله من غير إنكار) فيعمل به على (أنه شريعة لرسولنا) صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>