للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والدية، وبدل المتلفات والمغصوبات، ونحو ذلك.

(وما اجتمعا فيه): أي اجتمع فيه حق الله وحق العبد (وحقُّ الله غالبٌ) كحد القذف فيه حقُّ الله؛ لأنه شُرِعَ زاجراً، وحقُّ العبد لدفع العار، ولغلة حق الله تعالى لا يجري فيه إرث ولا إسقاط ولا اعتياض.

(وما اجتمعا فيه وحقُّ العبدِ غالبُ) كالقصاص فيه حق الله تعالى وهو إخلاء العالم عن الفساد، وحق العبد لوقوع الجناية على نفسه وهو غالب، فيجري فيه الإرث والاعتياض بالمال وصحة العفو.

(وهذه الحقوق): أي حقوق الله تعالى الخالصة وحقوق العباد الخالصة وكان حقه أن يذكر هذا قبل قوله: وما اجتمعا إلى آخره، إلا أنه لعدم درايته بأصولنا أخّره (تنقسم إلى اصل وخلف):

(فالقسم الأول) الذي هو أصل (كالإيمان أصله التصديق) وهو إذعان القلب بحقيقة جميع ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى، (والإقرار) كما هو مذهب الفقهاء (ثم صار الإقرار أصلاً) مبتداً (خلفاً عن التصديق): أي عن الإيمان الذي هو التصديق والإقرار (في أحكام الدنيا) بأن يقوم مقامه ويترتب عليه أحكامه، والطهارة بالماء أصل، والتيمم خلف عنه (والقسم الثاني) مما يثبت بالحجج وهذا يوهم أنه قسم خلفي، فكان

ما يتعلق به الأحكام المشروعة وهو أربعة:

١. سبب، وهو أقسام:

منها سبب حقيقي: وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوبٌ لا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل.

وسبب مجازي: كاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل.

٢. والعلة: وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم.

حقّه أن يتبع ما انتقى من كتابه فيقول كما قال: جملة ما يثبت بالحجج الأحكام وما يتعلق بالأحكام، أما الأحكام فكذا ...

<<  <   >  >>