للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٦ - باب: من تزوج امرأة في عدتها.]

سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: /٢٦/ رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم بها بعد ذلك؟

قال: يفرق بينهما، ولها المهر.

قلتُ: المهر لها، أو لبيت المال؟

قال: هو لها.

قلتُ: فإن ولدت ولدًا فأظنه قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فهو للأول، قال: وتعتد من هذا الثاني.

وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: الرجلُ يتزوج المرأة في عدتها؟

قال: إن كان دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من هذا عدةً جديدة، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، ولا شئ لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>