للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألت إسحاق، قلت رجل تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل يطؤها بملك اليمين؟

قال: يطؤها شديدًا.

قلتُ: فإنه طلقها ثلاثًا، ثم اشتراها.

قال: يجوز أن يطأها.

حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد أن عطاء قال في حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها.

قال: إن شاء نكحها بملك اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>