للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٨ - باب: نفقة المرأة]

سألت أحمدَ، قلتُ: على الرجل نفقة امرأته قبل أن يدخل بها.

قال: إذا جاء /٣٤/الحبس من قبله، وإن كان الحبس من قبلهم، فليس عليه نفقة.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل تزوج صبية صغيرة، هل لها نفقة؟

قال: كلما لم يستطاع (١) أن يُبْنَى بمثلها، فليس لها نفقة. فراجعته فيها، فقال: ليس لها نفقة.


(١) كذا في الأصل والصواب لم يستطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>