للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق، قال: لا أقول فيه شيئًا في الطلاق والعتاق، وأخاف أن نلزمه الطلاق.

قلتُ: فإن قَدَّم الاستثناء، فقال: أنت إن شاء الله طالق؟

قال: هو واحد، وسئل إسحاق عن رجل، قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى؟

قال: لا يقع الطلاق.

وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى عن الاستثناء في الطلاق؟

قال: جائز؟

قلتُ: فالاستثناء في العتق؟

قال: جائز، وذكر ذلك عن أبي مجلز، وسئل إسحاق مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق قبل وبعد؟

قال: إذا كان متصلاً بالطلاق جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>