للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألت علي بن عبد الله، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟

قال: هى طالق إذا كان هذا قوله، إنما الاستثناء إذا قال الرجل لمرأته: أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا، فهذا ثنياه، وهذا معناه.

حدثنا سعيد بن عون، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمى، عن مكحول، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ: ماخلق الله شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق وما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه أنت /٤٨/ حر إن شاء الله، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>