للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩ - باب: النية في الطلاق.]

قيل لأحمد: رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟

قال: هى ثلاث، وسمعت أحمد مرة أخرى إذا طلق واحدة، وهو ينوي ثلاثًا، فهى واحدة.

قيل: فإن طلق واحدة ينوي ثلاثًا؟

قال: هي واحد؛ إنما النية فيما خفي، وليس فيما ظهر منه وقال: قال مالك: إذا نوى ثلاثًا، فهى ثلاث، وهو معنى قول سعيد بن المسيب،

<<  <  ج: ص:  >  >>