للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢ - باب: طلاق السنة.]

سألت أحمدَ، قلتُ: طلاق السنة؟

قال: أن يطلقها، وهى طاهر من غير جماع تطليقة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها كلها، وأنكر قول من يقول يطليقها عند كل طهر.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا كما أمر الله ورسوله؟

قال: هى طالق كلما حاضت ثم طهرت وقع عليها تطليقة.

قلتُ: وليس له عليها رجعة؟

قال: لا.

قلتُ: فإن قال: أنت طلاق للسنة ثلاثًا؟

قال: السنة لا تكون ثلاثًا يقع عليها ثلاث تطليقات الآن قلتُ: فإن قال: أنت طالق

طلاق السنة؟

قال: يقع عليها تطليقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>