للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاح إلا بولي وشاهدين.

قال إسحاق: ولم يقل شاهدين مجتمعين ولا متفرقين, فإذا كان الشاهدان على نكاح وهما عدلان تم النكاح بعد أن لا يقال للشاهدين اكتما النكاح, وأعلنوا التزويج, ولو أشهد شاهدين مجتمعين, فقال الولي لهما اكتما النكاح, فكتما كان النكاح باطلا؛ لأنه حينئذ نكاح السر, وإن مات أحد الشاهدين, وولدت المرأة ولدًا ذهب النسب.

قال: والشاهدان إذا أخبرا الناس علموا ذلك من قبلهما, لأذاعوا الخبر, ثم مات أحد الزوجين, فإن لأولئك الذين لم يشهدوا عقدة النكاح أن يشهدوا, فلذلك لا بد من إعلان النكاح بشهود يخبرون الناس, أو بصوت دف؛ ولذلك استحبوا الدفوف عند النكاح؛ ليكون النكاح معلنا, وقد قال عبد الله بن عتبة: شر النكاح نكاح السر, وشر البيع بيع السر, أخبرنا ذلك عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الله بن فياض، عن عبد الله بن عتبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>