للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣١ - باب: إذا قال أن أضرب غلامي فامرأته طالق.]

سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قلتُ: رجل قال: إن لم أضرب غلامي، فامرأته طالق؟

قال: يقول قوم: لا يفارق امرأته حتى يضرب، وإن مكث زمانًا، ولا أدرى ما هذا، أما أنا فأذهب إلى نيته، وما أراد من يومه، أو نحو ذلك وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل حلف بطلاق امرأته ليضربن غلامه، فأخر ذلك سنة، أو نحو ذلك؟

قال: لا ولكن ما أراد من ذلك؛ لأن هذا بين لأي شيء أراد ضربه، فهو عاجلُ ما أراد من ذلك، وليس له أن يؤخر ذلك ويتركه.

وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل قال إن لم أضرب غلامي، فامرأته طالق ثلاثًا؟

قال: هو نيّته متى أراد.

قيل: فإن أبق الغلام قيل أن يضربه؟

قال: إذا جاء الوقت الذى أراد ضربه، بانت امرأته.

قلتُ: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه، هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>