للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - باب: إذا قِيل له أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم.

قلت لأحمد: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق. قال: يلزمه الطلاق. قلت: تطليقة؟ قال: نعم.

وسألت إسحاق قلت: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قال: كلما نوى بإجابته طلاقًا وقع الطلاق، وإن لم يرد ذلك فلا يقع.

قلت لإسحاق: فرجل قِيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وله امرأة. قال: وكذلك أيضًا.

حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: سمعت سفيان يقول في رجل قِيل له: أطلقت امرأتك عام الأول؟ قال: نعم. قال: أما في القضاء فيلزمه، وأما فيما بينه وبين الله فكذبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>