للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦ - باب: من حلف بالطلاق على أمر ففعله ناسيًا

قرأت على إسحاق: رجل حلف بالطلاق إن كلم فلاناً، فكلمه ناسيًا؟ قال إسحاق: فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، منهم من لا يرى إيقاع الطلاق بالنسيان، ومنهم من يوقع يقول: إنه قد كلمه وأرجو أن لا يقع إذا كانت نيته يوم حلف على التعمد؟

وقرأت على إسحاق أيضًا رجل كان بينه وبين آخر كلام وبينهما كرم ولهما في ذلك شركاء من الورثة فقال الرجل: متى ما أكلت من هذا الكرم فامرأته طالق ثلاثًا. وكان نية الرجل حين حلف أن لا يأكل عمدًا، فأكل منه ولا يعلم أن هذا العنب من هذا الكرم. قال أبو يعقوب: لا شيء عليه.

قرأت على إسحاق رجل قال لامرأته: لا تحلين لي فإني قد طلقتك منذ كذا ألف مرة. قال أبو يعقوب: لا يصدق بعد إقراره بالطلاق: أني كذبت؛ لأن قوله على نفسه من غير كره يصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>