للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٨ - باب: من حلف أن لا يطعم فأخذ برة في فيه]

قرأت على إسحاق: رجل حلف أن لا يطعم من منزل أم امرأته شيئاً، فأخذ برة فوضعها في فيه؟ قال أبو يعقوب: كلما فعل ذلك ناسيًا وإرادته حين حلف أن لا يأكل ما يكون من الأطعمة التي يأكلها الناس فلا حنث عليه.

قلت لأبي يعقوب: ويحنث الإنسان في برة إذا حلف أن لا يأكل؟ قال: نعم.

سُئلَ إسحاق، عن رجل حلف فقال لرجل: لا آكل من طعامك إلى سنة في هذه الدار. فأخذ من طعام هذا فحمله إلى موضع آخر فأكله. فلم يرخص له، وقال: لا يأكله، لأنه من طعام هذا، وهو حيلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>