للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٠ - باب: إذا قال: لا أريدك أو تبرأت منك]

سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: لا أريدك وتبرأت منك إن فعلت ما تفعلين. يريد به إن كنت تطاولين عليّ بلسانك وتعصيني هذا العصيان، والرجل يقول ويحلف: أنه لم يرد بهذا القول طلاقًا. قال: إذا حلف على ذلك بين يدي حاكم، فإن لم يكن حاكم فعدول يحلف بين أيديهم أنه لم يرد بقوله طلاقًا جاز ذلك.

حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حسان قال: قال سفيان في رجل قال لامرأته: برئت مني، أو برئت منك؟ قال: يجعل ذلك به. قال: فإن قال: إنما قلت: برئت مني أن أظلمك، أو أعتدي عليك وأشباه هذا استحلف ولم يكن طلاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>