للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٨ - باب: امرأة المفقود أترث من الزوج الثاني إذا مات وقدم الأول]

سألتُ إسحاقَ قلتُ: امرأة المفقود تزوجت رجلًا فورثته: ثم قدم زوجها الأول قال: إذا كان تزوجها بعد الأربع سنين فالميراث لها لا ترده قلت فإن ماتت المرأة فورثها الزوج الثاني ثم قدم الزوج؟ الأول قال: كذلك له الميراث. حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم، ثنا مغيرة، عن إبراهيم في امرأة نعي لها زوجها، فتزوجت زوجًا ثم مات زوجها فورثته ثم قدم زوجها. قال: تُرد إليه امرأته وترد ما ورثت من زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>