للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٩٠ - باب: القافة]

سألت أحمد عن القافة إذا ألحقوا الولد برجلين قال: هما أبواه، وهو ابنهما يرثهما ويرثانه. قال: وقوم يقولون إذا مات أحدهما انقطعت أبوته وهو ابن الباقي منهما. فجعل ينكر هذا القول.

وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان ادعيا ولداً. قال: القافة، قال إسحاق: وإذا كان الغلام مدركًا فادعاه رجلان واستوت الدعوتان اتبع الغلام أيهما شاء. قلت: وكم حد الإدراك في هذا؟ قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة، وأما حديث عائشة أنها كانت بنت تسع سنين حين بنى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فذاك في الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>