للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت لإسحاق مرة أخرى: إذا ألحق برجلين فهو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو ابن الباقي منهما؟ قال: نعم.

حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حسان قال: قال سفيان بن سعيد في عشرة أخوة مشركين تزوجوا امرأة في عقدة واحدة، فولدت ولداً، ثم أسلموا جميعًا قال: الولد بينهم. وقال سفيان في أمة اجتمع عليها ثلاثة في طهر فاستبان حملها عند آخر الثلاثة قال سفيان: إن ادعاه الذي هي عنده، وادعاه الآخرون كان للذي في يده الأمة، وإن قالوا جميعاً: لا ندري من أينا حبلت كان بينهم يرثهم ويرثونه، والأمة لا يقع عليها أحد منهم، فإن مات أحدهم عتقت وعليها خدمة الآخرين، وإن تبروا جميعا كان الولد مملوكًا للذي هي عنده. حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: كان عمر يربط أولاد الجاهلية باب: ائهم فأتاه رجلان قد

<<  <  ج: ص:  >  >>