للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو يعقوب: يجب المهر على ورثة الأب وعلى الابن المتزوج, ويجب للورثة على الابن المتزوج يعني إذا مات الأب, وقال إن ضمن الابن, والأب بغير أمر الابن, فالمال عليهما نصفان.

وسألتُ إسْحاقَ أيضًا: قلتُ: رجل زوَّج ابنه صغيرًا, فضمن الأب المهر, فلما بلغ الابن, ودخل بالمرأة, وسألوه الصداق, وقال إنما الصداق على الأب, ما الحكم في ذلك؟

قال: إذا ضمنه الأب فهو عليه.

قلتُ: وإن مات الأب؟

قال: وإن مات الأب, فهو على ورثته. /١٠/

قال: /١٠/ وإن أخذ من الزوج رجع به على الورثة.

استفهمتُه هذه المسألة, وراجعتُه فيها, فثبت عليه وكان هذا مذهبه.

وسئل إسحاق مرةً أخرى عن غلام صغير زوجه أخوه؟

فقال: إذا أدرك فهو بالخيار, فإن رضي فهو جائز وإلا فلا؟

قلتُ: فإن زوجه الأب؟

قال: النكاح جائز, وليس له خيار.

حدثنا محمد بن نصر: قال: حدثنا حسان: عن سفيان قال في رجل زوج ابنه صغيرًا.

قال: يجيز نكاحه, ولا يجيز طلاقه, فإذا شب الغلام, فالأمر أمر الابن, ولا يجوز أمر الأب, فإن أدرك الابن, فقال لا حاجة لي بالصداق فهو عليه, وإلا فهو على الابن,

<<  <  ج: ص:  >  >>