للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موته فكان أبو العالية وأبو قلابة ومحمد يقولون: إذا مات الميت فماله ميراث من أخذ منه شيئًا فمن نصيبه.

قال المسيب: وحدثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن محمد بن علي، عن الحكم، عن إبراهيم في رجل قال لرجل: أنفق على امرأتي، فأنفق وهو ميت وهو لا يشعر. قال: ما أنفق في حياة الزوج فهو عليه، وما أنفق بعد موته فهو عليها، وقول إبراهيم الأول أحب إليّ.

وقال سفيان: وأرى أن يلزم المأمور ما أنفق عليها بعد موته؛ لأنه ضيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>