للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الرجل يزني بأخت امرأته؟ قال: حسرت عليها وهابها إبراهيم وعامر رأيت أن الحرام لا يحرم الحلال.

حدثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال ابن جريج: أخبرنا قال: أخبرني عطاء, عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته، قال تخطى حرمة إلى حرمة ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>