للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسمعته مرة أخرى يقول المظاهر إذا نوى إن يجامع فعليه الكفارة، فإن طلق قبل إن يجامع سقطت عنه الكفارة· ومذهبه نوى إن يجامع أو لم ينو إذا طلقها سقطت عنه الكفارة.

قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا.

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أن الأعور، والمدبر، وولد الزنا يجزون في كفارة الظهار، والشيخ الكبير،

<<  <  ج: ص:  >  >>