للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظاهرت من امرأتي فوقعت بها قبل أن أكفر فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((عليك كفارة واحدة)).

حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن أنه (على) (١) يقول: إذا وقع المظاهر قبل إن يكفر فليمسك عن غشيانها، وليستغفر الله ويتوب، وعليه كفارة واحدة.

سُئلَ أحمد عن رجل ظاهر من أربع نسوة· قال: عليه كفارة واحدة.


(١) هكذا في الأصل ولعلها زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>