للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويضيف السيد أحمد الرجراجي دلالة أخرى لاستعمال لفظ خلاف، وهي: «أنه قد يريد به الاختلاف في نفس الحكم» (١).

والضابط للتفريق بين الدلالتين: «أن لفظ خلاف إذا كان مع خبره كلاما تاما مقصودا به إفادة حكم المسألة فهو للاختلاف في التشهير، وإذا لم يكن ذلك؛ فهو للاختلاف في الحكم» (٢).

[٧ - صحح أو استحسن]

ويذكر خليل هذين اللفظين عندما يصحح أو يستظهر أحد المشايخ غير الذين قدمهم؛ قولا من أقوال المتقدمين في أي مسألة، يقول: «أشير ب‍ صحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره» (٣).

أي: غير الأربعة السابقين كابن راشد، وابن عبد السلام، وابن عطاء الله وابن الحاجب، والمؤلف نفسه قد صحح قولا من القولين أو الأقوال التي في المسألة أو استظهره من عند نفسه؛ فاللفظان شاملان لما صححه الشيخ من نفسه، ولما صححه من كلام العلماء على الصحيح» (٤).

مثال: جاء في كتاب الصلاة-فصل في شرائط الجمعة قوله: «شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح. أو لا: رويت عليها باستيطان بلد» (٥).

وجاء أيضا في كتاب السلم قوله: «إلا أن تختلف المنفعة كفارة الحمر في الأعرابية وسابق الخيل، لا هملاج إلا كبر ذون وجمل: كثير الحمل


(١ - ٢) منار السالك للرجراجي ١/ ٦٥.
(٣) منح الجليل للشيخ عليش ١/ ٢٦.
(٤) منار السالك للرجراجي ص ٨٥؛ وانظر: مواهب الجليل للحطاب ١/ ٥٢.
(٥) مواهب الجليل للحطاب ١/ ٥١٧،٥١٩.

<<  <   >  >>